المادة 5
يحسب تعويض تسيير ومتابعة المشاريع وفق نسبة %10 من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-237 (ج.ر عدد 34 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : يحسب تعويض تسيير ومتابعة المشاريع وفق نسبة 20 % من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية".