مرسوم تنفيذي رقم 11-253
· ج.ر عدد 40 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-253 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية
المادة 3
تحسب علاوة المردودية وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية.
يخضع صرف علاوة المردودية إلى تنقيط وفق معايير تحدد بقرار من الوزير المكلف بالأشغال العمومية.