المادة 3
قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : * الحصة 1 :
- التسمية : ساحل.
- الموقع : جنوب ولاية الجزائر بالساحل.
- الطول : 3200 متر طولي من القنوات بين الساحل ومحطة الضخ رقم .3
- القطر والمواد : 700 قطر نظامي - 25 ضغط نظامي من الفولاذ. * الحصة 2 :
- التسمية : ملكية الإخوة خميلي.
- الموقع : الجزائر - تيبازة.
- الطول : 3300 متر طولي من القنوات بين محطة الضخ رقم 3 والنقطة الكيلو مترية .3300 20 يوليو سنة 2011 م
- القطر والمواد : 1200 قطر نظامي - 25 ضغط نظامي من الفولاذ. * الحصة 3 :
- التسمية : ملكية الإخوة عوف.
- الموقع : تيبازة.
- الطول : 3450 مترا طوليا من القنوات بين النقطة الكيلو مترية 3300 والنقطة الكيلو مترية .6750
- القطر والمواد : 1200 قطر نظامي - 25 ضغط نظامي من الفولاذ. * الحصة 4 :
- التسمية : دوار بن صالح.
- الموقع : وادي العلايق - البليدة.
- الطول : 3450 مترا طوليا من القنوات بين النقطة الكيلو مترية 6750 - النقطة الكيلو مترية .10200
- القطر والمواد : 1200 قطر نظامي - 25 ضغط نظامي من الفولاذ. * الحصة 5 :
- التسمية : بني تامو.
- الموقع : بني تامو - البليدة.
- الطول : 4000 متر طولي من القنوات بين النقطة الكيلو مترية 10200 - محطة الضخ بني تامو.
- القطر والمواد : 1200 قطر نظامي و 1000 قطر نظامي - 25 ضغط نظامي من الفولاذ.