مرسوم تنفيذي رقم 11-251
· ج.ر عدد 40 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-251 مؤرخ في 10 شعبان عام 1432 الموافق 12 يوليو سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مشروع تدعيم تزويد مدينة البليدة بالمياه الصالحة للشرب
المادة 2
تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بسبعة ع شر (17) هكت ارا وأربعمائة (400) سنتيار، موزعة كما يأتي :
- ولاية البليدة : سبعة (7) هكتارات وأربعمائة وخمسون (450) سنتيارا،
- ولاية الجزائر : خمسة (5) هكتارات و مائة (100) سنتيار،
- ولاية تيبازة : أربعة (4) هكتارات وثمانمائة وخمسون (850) سنتيارا.
وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.