مرسوم تنفيذي رقم 11-250
مرسوم تنفيذي رقم 11-250 مؤرّخ في 10 شعبان عام 1432 الموافق 12 يوليو سنة 2011، يتض من نقل اع تم اد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.