مرسوم تنفيذي رقم 11-25
· ج.ر عدد 7 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-25 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يحدد تش ك يلة المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين وصلاحياته وقواعد سيره
الباب الثاني — الصلاحيات
المادة 5
يقوم الرئيس بتمثيل المجلس في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة.
ويضمن تنفيذ قرارات المجلس الوطني للمحاسبة والسير المنتظم للمجلس .
ويرسل لممثل الوزير المكلف بالمالية مشروع جدول الأعمال وكذا كل الوثائق المتعلق ة به خمسة عشر(51) يوما قبل تاريخ انعقاد اجتماع ا لمجلس.
وفي حالة غياب الرئيس أو حدوث مانع له، يتولى مهامه عضو المجلس الذي له الأقدمية في المهنة.