الباب الثالث — قواعد السير
المادة 22
تنتخب الجمعية العامة ناظرا من بين أعضاء المصف الوطني للخبراء المحاسبين.
يكلف الناظر بإعداد تقرير للجمعية العامة حول التسيير المالي للسنة المالية المقفلة.
تتعارض وظيفة الناظر مع تلك المتعلقة بعضوية ا لمجلس.
لا يمكن الناظر أن يحصل إلا على تعويضات المصاريف التي تم عرضها بمناسبة القيام بمهمته.
المادّ ة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة .2011 أحمد أويحيى ★