الباب الثالث — قواعد السير
المادة 21
لا ت صح مداولات الج مع ي ة الع ام ة إلا بحضور نصف الأعضاء الممارسين المسجلين في جدول المصف الوطني للخبراء المحاسبين على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب المطلوب، يستدعى اجتماع ثان للجمعية العامة الذي يستوجب انعقاده في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ انعقاد الاجتماع الأول بنفس جدول الأعمال وتصح مداولاتها مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
لك ل عضو صوت واحد. وفي حالة حدوث مانع يمكن تمثيله بوكالة معدة قانونا تمنح لعضو آخر.
لا يمكن العضو الواحد أن يمثل أكثر من عضو. / العدد 07 28 صفر عام 1432 ه 2 فبراير سنة 2011 م