مرسوم تنفيذي رقم 11-25
· ج.ر عدد 7 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-25 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يحدد تش ك يلة المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين وصلاحياته وقواعد سيره
الباب الثالث — قواعد السير
المادة 17
تغطى نفقات المجلس بواسطة اشتراكات يتحملها المهنيون سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين مسجلين في جدول المصف الوطني للخبراء المحاسبين.
تحدد الجمعية العامة سنويا باقتراح من المجلس مبلغ الاشتراكات.
يجب على المهنيين التسديد الإجباري لمبلغ اشتراكاتهم تحت طائلة عقوبة التوقيف أو الشطب.
المادّ ة 18 : تمارس وظائف أعضاء المجلس مجانا.
غير أنه، يرخص بتعويضهم عن المصاريف التي أنفقوها بمناسبة أداء مهامهم.