مرسوم تنفيذي رقم 11-242
· ج.ر عدد 39 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-242 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمن إنشاء النشرة الرسمية للمنافسة ويحدد مضمونها وكذا كيفيات إعدادها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 49 (الفقرة 3) من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 13 يوليو سنة 2011 م 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء النشرة الرسمية للمنافسة وتحديد مضمونها وكيفيات إعدادها.