مرسوم تنفيذي رقم 11-241
· ج.ر عدد 39 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-241 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يحدد تنظيم مجلس المنافسة وسيره
الفصل الثاني — سير المجلس
المادة 9
تعقد جلسات المجلس وتتخذ قراراته طبقا لأحكام المواد 28 إلى 30 من الأمر رقم 03-03 المؤرّخ في 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه.