مرسوم تنفيذي رقم 11-241
· ج.ر عدد 39 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-241 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يحدد تنظيم مجلس المنافسة وسيره
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 31 من الأمر رقم 03-03 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم مجلس المنافسة وسيره، ويدعى في صلب النص "ا لمجلس".