مرسوم تنفيذي رقم 11-241
· ج.ر عدد 39 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-241 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يحدد تنظيم مجلس المنافسة وسيره
الفصل الثاني — سير المجلس
المادة 13
يرسل المجلس إلى الوزير المكلف بالتجارة، القرارات التي يتخذها ولا سيما منها الأنظمة والتعليمات والمنشورات.