مرسوم تنفيذي رقم 11-241
· ج.ر عدد 39 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-241 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يحدد تنظيم مجلس المنافسة وسيره
الفصل الثاني — سير المجلس
المادة 11
يمكن المجلس أن ينشئ، عند الحاجة، أي فوج عمل وأي لجنة تقنية للتفكير والدراسة والتحليل وتحدد تشكيلتها وطبيعة ومدة أشغالها، بعد مداولة المجلس بموجب مق رر ص ادر من الرئيس يرسل إلى الوزير المكلف بالتجارة وينشر في النشرة الرسمية للمنافسة.