الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من مدير المدرسة أو من ثلثي 2(/)3 أعضائه.
يحدد رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال، بناء على اقتراح مدير المدرسة.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى كل عضو قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غيرالعادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.