مرسوم تنفيذي رقم 11-240
· ج.ر عدد 39 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-240 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتسييرها
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 40
تلغى المواد من 2 إلى 37 من المرسوم التنف ي ذي رقم 91-184 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أوّل يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 41 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة .2011 أحمد أويحيى ★