الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تتولى المدرسة مهام تكوين مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية.
وتكلف في هذا الإطار، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان التكوين المتخصص لفائدة المتربصين المنتمين للأسلاك الخاصة لأمانات الضبط،
- ضمان التكوين الذي يسبق شغل المنصب والتكوين الذي يسبق الترقية والتكوين المتخصص،
- تنظيم نشاطات تحسين المستوى وتجديد المعارف،
- تنظيم الامتحانات والمسابقات،
- تنظيم المحاضرات والملتقيات والأيام الدراسية ذات الصلة بمهامها،
- إعداد البحوث والدراسات ذات الصلة بمهامها وضمان نشرها،
- إقامة علاقات التعاون والتبادل مع المؤسسات المماثلة الوطنية والأجنبية.
ويمكن المدرسة، زيادة عن ذلك، تنظيم محاضرات ولقاءات وأيام دراسية ودورات تكوينية لفائدة قطاعات أخرى وفقا للكيفيات المحددة بموجب اتفاقيات.