مرسوم تنفيذي رقم 11-240
· ج.ر عدد 39 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-240 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتسييرها
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 38
يتولى الرقابة المالية للمدرسة مراقب يعين وفقا للتنظيم المعمول به.
المادّ ة 39 : يرسل الحساب الإداري والتقرير السنوي عن النشاط إلى وزير العدل، حافظ الأختام.