مرسوم تنفيذي رقم 11-240
· ج.ر عدد 39 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-240 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتسييرها
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 35
يعد المدير مشروع ميزانية المدرسة ويعرضه على مداولة مجلس الإدارة.
كما يعرضه على الموافقة المشتركة بين وزير العدل، حافظ الأختام والوزير المكلف بالمالية.
المادّ ة 36 : تشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات :
- في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تمنحها الدولة،
- الهبات والوصايا،
- الإيرادات المرتبطة بنشاط المدرسة.
- في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز.