مرسوم تنفيذي رقم 11-240
· ج.ر عدد 39 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-240 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتسييرها
الفصل الثالث — الالتحاق بالمدرسة ونظام الدراسة › القسم الأول — الالتحاق بالمدرسة
المادة 30
يتولى تأطير المتربصين ومتابعتهم أثناء التكوين أساتذة المدرسة والإطارات المؤهلون من المؤسسات والإدارات العمومية.
يشمل سلك أساتذة المدرسة قضاة ومستخدمي أمانة الضبط والمكلفين بتأطير المتربصين على مستوى الجهات القضائية.
ويمكن المدرسة أن تستعين بخبراء ومستشارين ومستخدمين مؤهلين في مجال اختصاصها.