مرسوم تنفيذي رقم 11-240 · ج.ر عدد 39 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-240 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتسييرها

الفصل الثالث — الالتحاق بالمدرسة ونظام الدراسة › القسم الأول — الالتحاق بالمدرسة

المادة 26

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.