مرسوم تنفيذي رقم 11-240
· ج.ر عدد 39 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-240 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتسييرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتسييرها، المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-184 المؤرخ في 18 ذي القعدة ع ام 1411 المواف ق أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتغيير تسميتها إلى "المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط" التي تدعى في صلب النص "المدرسة". 13 يوليو سنة 2011 م