مرسوم تنفيذي رقم 11-240
· ج.ر عدد 39 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-240 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتسييرها
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › القسم الرابع — التنظيم الإداري للمدرسة
المادة 19
تضم المدرسة، تحت سلطة المدير، الهياكل الآتية :
- أمانة عامة،
- مديرية فرعية للتكوين المتخصص،
- مديرية فرعية للتكوين المستمر وتجديد المعارف،
- مديرية فرعية للتربصات.