مرسوم تنفيذي رقم 11-240
· ج.ر عدد 39 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-240 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتسييرها
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › القسم الثالث — المجلس البيداغوجي والعلمي
المادة 18
يعد المجلس البيداغوجي والعلمي عند نهاية كل دورة، محض را تدون فيه آراؤه حول مختلف المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
ويعدّ، زيادة على ذلك، تقريرا تقييميا علميا مرفقا بتوصياته وملاحظاته ويرسله إلى مجلس الإدارة.