الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › القسم الثالث — المجلس البيداغوجي والعلمي
المادة 16
يبدي المجلس البيداغوجي والعلمي رأيه ويقدم اقتراحات وتوصيات فيما يخص المسائل ذات الطابع البي داغوجي والعلمي للمدرسة، لا سيما فيما يأتي :
- برامج ومناهج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وبرامج التربصات الميدانية،
- التقييم البيداغوجي لمستخدمي أمانات الضبط المتربصين،
- نشاطات التكوين في المدرسة وتنظيم أعمال البحث،
- منشورات المدرسة،
- تنظيم التظاهرات العلمية التي تبادر بها المدرسة أو تدعمها،
- توظيف الأساتذة،
- تشكيل لجان تحكيم المسابقات والامتحانات.