مرسوم تنفيذي رقم 11-240
· ج.ر عدد 39 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-240 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتسييرها
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › القسم الثالث — المجلس البيداغوجي والعلمي
المادة 15
يضم المجلس البيداغوجي والعلمي الذي يرأسه مدير المدرسة :
- نواب مدير المدرسة،
- خمسة (5) أساتذة ينتخبهم نظراؤهم لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد.
يمكن المجلس البيداغوجي والعلمي أن يستشي ر أي شخص من شأنه إفادته، بحكم كفاءاته، في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. 13 يوليو سنة 2011 م