الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › القسم الثاني — مدير المدرسة
المادة 13
المدير مسؤول عن التسيير العام للمدرسة، ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
- تمثيل المدرسة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- إعداد مشروع ميزانية المدرسة وعرضه على مجلس الإدارة،
- إبرام جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي المدرسة،
- تعيين المستخدمين الذين لم تقرر طريقة أخرى لتعيينهم، وفقا للتنظيم المعمول به،
- اقتراح مشاريع برامج التكوين بعد أخذ رأي المجلس البيداغوجي والعلمي،
- اقتراح التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمدرسة،
- تحضير اجتماعات مجلس الإدارة وضمان تنفيذ قراراته،
- اقتراح مشاريع التعاون والتبادل،
- إعداد التقرير السنوي عن النشاط،
- اتخاذ جميع التدابير الضرورية التي من شأنها تحسين سير التدريس والتكوين في المدرسة،
- السهر على تنفيذ النظام الداخلي للمدرسة.
المدير هو الآمر بصرف ميزانية المدرسة.