مرسوم تنفيذي رقم 11-240
· ج.ر عدد 39 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-240 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتسييرها
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › القسم الثاني — مدير المدرسة
المادة 12
يعين مدير المدرسة بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من وزير العدل، حافظ الأختام.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.