مرسوم تنفيذي رقم 11-24
· ج.ر عدد 7 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-24 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة وتنظيمه وقواعد سيره
الباب الأول — المجلس › الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 7
يتولى رئيس المج لس، لا سيما المهام الآتية :
- تمثيل المجلس لدى الهيئات الوطنية والدولية للتقييس المحاسبي والمهن المحاسبية،
- إنجاز أو العمل على إنجاز كل الدراسات والتحاليل التي تهدف إلى التقييس المحاسبي.