مرسوم تنفيذي رقم 11-24
· ج.ر عدد 7 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-24 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة وتنظيمه وقواعد سيره
الباب الأول — المجلس › الفصل الأول — التشكيلة
المادة 4
يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعد في أشغاله بحكم مؤهلاته، لا سيما في المجال المحاسبي والمالي والاقتصادي والقانوني.