الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 24
تسجل الاعتمادات الضرورية لسير المجلس في ميزانية الوزير المكلف بالمالية.
وتوجه هذه الاعتمادات خصوصا لتغطية مصاريف سير ا لمجلس، لا سيما :
- مصاريف اجتماعات المجلس واللجان،
- مصاريف طبع ونشر الآراء ودراسات وتقارير ومجلات ا لمجلس،
- المكافآت الممنوحة لأعضاء المجلس واللجان ومجموعات العمل والمستشارين المكلفين بإجراء الأشغال المرتبطة بمهام ا لمجلس،
- كل المصاريف الأخرى المرتبطة بنشاط ا لمجلس.
يحدد مبلغ المكافآت المذكورة أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالمالية.