الباب الثاني — اللجان المتساوية الأعضاء
المادة 22
تتولى لجنة مراقبة النوعية، المهام الآتية :
- إعداد طرق العمل في مجال نوعية الخدمات،
- إبداء الآراء واقتراح مشاريع النصوص التنظيمية في مجال النوعية،
- ضمان نوعية التدقيق الموكلة لمهنيي المحاسبة،
- إعداد معايير تتضمن كيفيات تنظيم المكاتب وتسييرها،
- إعداد التدابير التي تسمح بضمان مراقبة نوعية خدمات المكاتب،
- ضمان متابعة مدى احترام قواعد الاستقلالية والأخلاقيات،
- إعداد قائمة المراقبين المختارين من بين المهنيين من أجل ضمان مهام مراقبة النوعية،
- تنظيم ملتقيات حول النوعية التقنية للأشغال والأخلاقيات والتصرفات التي يجب على المهنيين التحلي بها في مجال الاستشارة والعلاقات مع الزبائن.