الباب الثاني — اللجان المتساوية الأعضاء
المادة 21
تتولى لجنة الانضباط والتحكيم، المهام الآتية :
- إعداد طرق العمل فيما يخص مجال الانضباط والتحكيم والمصالحة،
- دراسة الملفات المتعلقة بالحالات التأديبية لكل مخالفة أو إخلال بالقواعد المهنية والتقنية أو الأخلاقية المرتكبة من المهنيين خلال تأدية مهامهم،
- تحضير مشاريع الآراء حول الأحكام في ميدان التحكيم والانضباط،
- ضمان دور أساسي في مجال الاستشارة والوقاية والمصالحة والتحكيم خلال المنازعات بين المهنيين والزبائن،
- ضمان مهام الوقاية والمصالحة بين المهنيين.