مرسوم تنفيذي رقم 11-24
· ج.ر عدد 7 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-24 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة وتنظيمه وقواعد سيره
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 4 و 5 من القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة وتنظي مه وقواعد سيره ويدعى في صلب النص "ا لمجلس" وكذا تشكيلة وصلاحيات لجانه المتساوية الأعضاء.