مرسوم تنفيذي رقم 11-24
· ج.ر عدد 7 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-24 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة وتنظيمه وقواعد سيره
الباب الثاني — اللجان المتساوية الأعضاء
المادة 19
تتولى لجنة الاعتماد، المهام الآتية :
- إعداد طرق العمل في مجال معالجة ملفات الاعتماد،
- تحديد معايير وسبل الالتحاق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
- ضمان تسيير طلبات الاعتماد،
- تحضير ملفات الاعتماد،
- ضمان متابعة ونشر جدول المهنيين المعتمدين.