مرسوم تنفيذي رقم 11-24
· ج.ر عدد 7 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-24 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة وتنظيمه وقواعد سيره
الباب الأول — المجلس › الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 15
يجتمع المجلس في جمعية عامة مرتين على الأقل في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
تتخذ الآراء بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
يمكن نشر تقارير المجلس ودراساته وتحاليله وتوصياته، بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية.