مرسوم تنفيذي رقم 11-239
· ج.ر عدد 39 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-239 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1432 الموافق 9 يوليو سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سكنات ومرافق عمومية في بعض الولايات
المادة 3
يخصص قوام الأشغال الواجب القيام بها، بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لإنجاز سكنات عمومية، وعند الاقتضاء، المرافق التابعة لها.