مرسوم تنفيذي رقم 11-238
· ج.ر عدد 39 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-238 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1432 الموافق 9 يوليو سنة 2011، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض تابعة لغابات الأملاك الوطنية في ولايات بجاية والجزائر وجيجل من النظام الغابي الوطني
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1432 الموافق 9 يوليو سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق الولاية البلدية المساحة بجاية بجاية الجزائر جسر قسنطينة جيجل بوسيف أولاد عسكر جيجل الميلية سيدي عبد العزيز القنار نوشفي برج الطهر تاكسانة جيملة 200 هكتار هكتاران (2) 36 هكتارا و 24 آرا 3 هكتارات 37 هكتارا 5 هكتارات 8 هكتارات هكتار واحد (1) 8 هكتارات 4 هكتارات