الفصل الثاني — شروط الالتحاق بالإقامة
المادة 8
تحدد كيفيات تنظيم المسابقة الوطنية للالتحاق بالإقامة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة.
الفصل الثالث الحقوق والواجبات المادّ ة 9 : يتعين على المقيمين، في إطار برامج تكوينهم، أن يشاركوا تحت إشراف سلك الأساتذة، وتحت مسؤولية رئيس المصلحة القيام حسب التوقيت الكامل بالأعمال الآتية :
- العلاج والتشخيص والوقاية،
- المداومة الاستعجالية ومداومة المصلحة،
- البحث،
- تدريس الأعمال التطبيقية أو الموجهة لطلبة العلوم الطبية وتكوين المستخدمين شبه الطبيين.
و أن يتكونون، بالإضافة إلى ذلك، في البيداغوجية والبحث من خلال المشاركة في الملتقيات والمحاضرات وفي كل نشاط آخر تحدده مؤسسات التكوين المسجلون فيها.