مرسوم تنفيذي رقم 11-236
· ج.ر عدد 38 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-236 مؤرّخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي للمقيم في العلوم الطبية
الفصل الثاني — شروط الالتحاق بالإقامة
المادة 7
يحدد عدد المناصب المخصصة لمسابقة الالتحاق بالإقامة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة في حدود الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض حسب :
- القدرات التكوينية لكل كلية طب،
- الاحتياجات المعبر عنها في كل تخصص من طرف الوزارة المكلفة بالصحة. 4 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 6 يوليو سنة 2011 م