مرسوم تنفيذي رقم 11-236
· ج.ر عدد 38 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-236 مؤرّخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي للمقيم في العلوم الطبية
الفصل الثاني — شروط الالتحاق بالإقامة
المادة 5
يتم الالتحاق بدورة الدراسات الطبية المتخصصة عن طريق مسابقة وطنية على أساس اختبارات مفتوحة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
- أن يكونوا حاملين شهادة الدراسات في طور التدرج في الطب أو الصيدلة أو جراحة الأسنان، أو شهادة معترف بمعادلتها،
- أن يستوفوا المعايير البيداغوجية التي تحدد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- أن يستوفوا شروط الأهلية البدنية والذهنية لممارسة الوظائف التي يترشحون لها.