مرسوم تنفيذي رقم 11-236
· ج.ر عدد 38 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-236 مؤرّخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي للمقيم في العلوم الطبية
الفصل السادس — أحكام ختامية
المادة 36
تلغى أح ك ام المرسوم التن فيذي رقم 96-149 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي للمقيم في العلوم الطبية.
المادّ ة 37 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008