مرسوم تنفيذي رقم 11-236
· ج.ر عدد 38 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-236 مؤرّخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي للمقيم في العلوم الطبية
الفصل الخامس — الراتب والحماية الاجتماعية
المادة 33
يستفيد المقيمون من خدمات الضمان الاجتماعي حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.