الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان المقيمون في العلوم الطبية هم ممارسون يتابعون التكوين ما بعد التدرج في العلوم الطبية، ومسجلون في دورة الدراسات الطبية المتخصصة التي تدعى في صلب النص " إقامة". / العدد 38 4 شعبان عام 1432 ه 6 يوليو سنة 2011 م المادّ ة 3 : الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان المقيمون في العلوم الطبية المسجلون بانتظام في الإقامة يدعون على التوالي :
- الطبيب المقيم،
- الصيدلي المقيم،
- جراح الأسنان المقيم.
و يدعون في صلب النص "المقيمون".