مرسوم تنفيذي رقم 11-236
· ج.ر عدد 38 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-236 مؤرّخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي للمقيم في العلوم الطبية
الفصل الثاني — شروط الالتحاق بالإقامة
المادة 28
دون الإخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا المرسوم، يؤدي كل غياب غير مبرر إلى خصم من الراتب الذي يتقاضاه المقيم حسب عدد أيام الغياب.