مرسوم تنفيذي رقم 11-236
· ج.ر عدد 38 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-236 مؤرّخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي للمقيم في العلوم الطبية
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم القانون الأساسي للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المقيمين في العلوم الطبية.