مرسوم تنفيذي رقم 11-236
· ج.ر عدد 38 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-236 مؤرّخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي للمقيم في العلوم الطبية
الفصل الثاني — شروط الالتحاق بالإقامة
المادة 14
يتعين على الإدارة أن تحمي المقيمين مما قد يتعرضون له من تهديد أو إهانة أو شتم أو قذف أواعتداء مهما كانت طبيعته أثناء قيامهم بنشاطاتهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.