مرسوم تنفيذي رقم 11-236
· ج.ر عدد 38 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-236 مؤرّخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي للمقيم في العلوم الطبية
الفصل الثاني — شروط الالتحاق بالإقامة
المادة 12
تحدد واجبات المقيمين إزاء سلك الأساتذة والمستخدمين الإداريين والمرضى في النظام الداخلي للمؤسسات المعينين فيها.
المادّ ة 13 : فضلا عن التكوين الجامعي، يستفيد المقيمون في المؤسسات التي عينوا فيها من تكوين نظري وتطبيقي ضروري لممارسة وظائفهم.