مرسوم تنفيذي رقم 11-236
· ج.ر عدد 38 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-236 مؤرّخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي للمقيم في العلوم الطبية
الفصل الثاني — شروط الالتحاق بالإقامة
المادة 11
يخضع المقيمون للنظام الداخلي للمؤسسات التي يعينون فيها، ويتعين عليهم أن يؤدوا في جميع الظروف المهام التي كلفوا بتأديتها قصد ضمان استمرارية المصلحة وحسن سيرها.