مرسوم تنفيذي رقم 11-236
· ج.ر عدد 38 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-236 مؤرّخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي للمقيم في العلوم الطبية
الفصل الثاني — شروط الالتحاق بالإقامة
المادة 10
ي لزم المق يم ون بف ترة ع مل وت ك وين أسب وعية تقدر بعشرة (10) أنصاف يوم. ويشاركون، زيادة على ذلك، في خدمة المداومة ويستفيدون من راحة تعويضية حسب كيفيات تحدد بصفة مشتركة بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي.